فضل الله الراوندي

210

النوادر

- قال علي عليه السلام : إذا زنى [ الرجل ] ( 1 ) بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها ( 2 ) . - قال علي عليه السلام - في المكرهة - : لا حد عليها ولها ( 3 ) مهر مثلها ( 4 ) . - وقال رجل لعلي عليه السلام : إذا زنى الرجل بالمرأة ثم أراد أن يتزوجها . فقال : لا بأس ، إذا تابا . فقيل : هذا الرجل يعلم توبة نفسه ، فكيف يعلم توبة المرأة ؟ فقال : يدعوها إلى الفجور ، فإن أبت فقد تابت وإن أجابته ( 5 ) حرم نكاحها ( 6 ) . - قال رجل لعلي عليه السلام : يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني وغرتني بثياب وخدم وحلي ( 7 ) ، فلما تزوجتها وأمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا ، لم تكن الأشياء لها . فقال علي عليه السلام : لا شئ لك ، إنما أرادت أن تنفق نفسها ، وقال له : أرأيت لو

--> ( 1 ) . أثبتناه من بحار الأنوار . ( 2 ) الجعفريات : 103 بإسناده عن آبائه عنه عليهم السلام وفيه : إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ، فإن زنى بأم امرأته . . . ، بحار الأنوار : 104 / 13 / 44 عن النوادر ، وقد ورد في الكافي : 5 / 416 / 4 وتهذيب الأحكام : 7 / 330 / 1359 كلاهما عن زرارة عن الباقر عليه السلام ، أنه قال في رجل زنا بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها فقال عليه السلام : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام قط حلالا وفي الكافي : 5 / 416 / 6 قال الباقر عليه السلام : لا يحرم ذلك عليه امرأته ، إن الحرام لا يفسد الحلال ولا يحرمه ، فراجع . ( 3 ) . في المصدر وبحار الأنوار ( المجلد 79 ) : ( في المكره لا حد عليها وعليه مهر مثلها ) ، وما أثبتناه من بحار الأنوار ( المجلد 103 ) . ( 4 ) . بحار الأنوار : 103 / 353 / 31 وفي ج 79 / 61 / 57 وص 101 / 14 عن النوادر . ( 5 ) . في بحار الأنوار : أجابت . ( 6 ) الجعفريات : 103 بإسناده عن آبائه عن الإمام علي عليهم السلام نحوه ، دعائم الإسلام : 2 / 236 / 888 عن الإمام علي عليه السلام نحوه ، بحار الأنوار : 104 / 13 / 45 ، مستدرك الوسائل : 14 / 386 كلاهما عن النوادر ، راجع تهذيب الأحكام : 7 / 327 / 1344 . السنن الكبرى : 7 / 251 / 13878 . ( 7 ) . في بحار الأنوار : ( وغيرها ) بدل ( وحلي ) .